شو عبالك؟

سياسة

المنتجات والخدمات المحظورة

ما لا يجوز عرضه أو بيعه عبر المنصة إطلاقاً، وكيف نتعامل مع المخالفة.

آخر تحديث: ٣ سبتمبر ٢٠٢٦

> تنقل هذه الوثيقة الحظر الوارد في المادة (13) من قرار بقانون رقم (21) لسنة 2025م بشأن التجارة الإلكترونية. ومخالفته تُعرّض المخالف، وفق المادة (23/1/د)، للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو لغرامة من (500) إلى (4000) دينار أردني أو لكلتيهما.

القائمة المحظورة

يُحظر على أي منشأة على المنصة الترويج أو التسويق أو بيع أيٍّ ممّا يلي:

1. المشروبات الكحولية. 2. التبغ بكافة أنواعه والمعسل والسجائر الإلكترونية. 3. الأدوية والأدوية البيطرية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية، وأي مادة أخرى لها صفة علاجية. 4. المنتجات أو الخدمات المخلّة بالآداب والنظام العام. 5. الأسلحة والذخيرة والألعاب النارية. 6. المنتجات الماسّة بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية — بما فيها المقلّدات والعلامات التجارية المزوّرة. 7. منتجات المستوطنات. 8. المنتجات المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة من جهات الاختصاص، أو مجهولة المصدر. 9. أي منتج أو خدمة يُحظر بيعها أو ترويجها أو التسويق لها بموجب التشريعات النافذة.

انتبه إلى الفقرة (3)

الحظر يشمل المكملات الغذائية والمستحضرات العشبية، وهي أصناف كثيراً ما تُعرض في المتاجر الإلكترونية بحسن نية. كذلك يشمل المستلزمات الطبية وأي مادة لها صفة علاجية — والعبرة بالصفة العلاجية المُدّعاة أو الفعلية، لا بتصنيف المنتج تجارياً.

التزام المنشأة

بانضمامها إلى المنصة تُقرّ كل منشأة بأنها:

  • لن تعرض أي صنف من القائمة أعلاه.
  • تملك كافة التراخيص والموافقات اللازمة لما تعرضه.
  • تعرض منتجات مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية المعتمدة، وفق المادة (12/1).
  • تعرض بطاقة البيان الخاصة بالمنتج وتفصح عن خصائصه الأساسية، وفق المادة (12/2).

ماذا نفعل عند المخالفة

1. إزالة فورية للمنتج المخالف عند اكتشافه أو الإبلاغ عنه. 2. إنذار المنشأة وإلزامها بتصويب أوضاعها. 3. إيقاف المنشأة عن العرض حتى التصويب. 4. إنهاء التعاقد وإبلاغ الجهات المختصة في حالات التكرار أو الخطورة.

أبلغنا

إن رأيت منتجاً محظوراً معروضاً على المنصة، أبلغنا عبر قنوات الشكاوى. البلاغ يُعالَج بسرّية.

كل السياسات